الشيخ الجواهري

612

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فحينئذٍ يكون المأمور به الدفن والتغطية من وقت حصول الموت إلى حدّ خروج الميّت عن حاله وصيرورته تراباً وشبهه ( 1 ) . ولا ريب أنّ الاحتياط يقضي بتركه [ ترك النقل إلى المشاهد فيما لو أوجب التغيّر في الميت ] ( 2 ) . ومنها : النقل بعد الدفن ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء اللَّه تعالى ( 3 ) . ( و ) منها : ( أن يستند إلى القبر أو يمشي عليه ) أو يجلس ( 4 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 التذكرة 2 : 107 . المعتبر 1 : 305 . ( 3 ) 3 ، 9 ، 11 المدارك 2 : 152 ، 153 . الذكرى 2 : 37 . ( 4 ) الوسائل 3 : 202 - 203 ، ب 36 من الدفن ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 3 : 210 ، ب 44 من الدفن ، ح 1 . ( 6 ) الخلاف 1 : 708 . كنز العمال 15 : 650 ، ح 42572 . ( 7 ) المنتهى 7 : 434 . كنز العمال 15 : 649 ، ح 42570 . ( 8 ) كشف اللثام 2 : 415 . كنز العمال 15 : 649 ، ح 42569 . ( 10 ) الوسائل 3 : 231 - 232 ، ب 62 من الدفن ، ح 1 .